المظالم أو من البدع. سواء كان العموم باللفظ أو بالمعنى. وهذا العموم مكرر في السياق مرتين. فهو أبعد عن احتمال التأويل وأقرب إلى القطع بإرادة الظاهر. والفرق بين المدينة وغيرها إنما هو في عِظَمِ الإثم، إذ الذنب يَعْظُم في الحرم مثل الزنا، وهو حرام في الحل.
- العشرون: قول النبي ﷺ: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة اه وقد تقدم. وهذا عموم آخر من غير استثناء.
- الحادي والعشرون: حديث حذيفة في الصحيحين [خ ٦٦٧٣/ م ١٨٧٤] قال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دَخَن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر. الحديث. فأخبر عن سبب الدخن المذموم أن قوما يريدون أن يهدوا الناس بغير سنته ﷺ. تعرف منهم ما هو معروف في السنة، وتنكر ما ليس منها. وهذا ذم مطلق لكل ما سوى السنة من عمل، لأن قوله "بغير هديي" عموم بالإضافة، فيتناول كل ما يفعلونه مما ليس من هديه وهو عمله.
- الثاني والعشرون: قول النبي ﷺ في حديث أبي فراس: " إياي والبدع، والذي نفس محمد بيده، لا يبتدع رجل شيئا ليس منه إلا ما خلف خير مما ابتدع " عموم آخر مؤكد، فلفظ "البدع" عموم، والنكرة " شيئا" في سياق النفي تعم كل ما ليس منه.
- الثالث والعشرون: حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: هات القُط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين اه فبين أن ضلال من قبلنا إنما كان بالغلو وهو الزيادة في الدين على ما سُن لهم، وأن أقل زيادة على السنة غلو ولو كانت في مثل حجم حصاة الجمار. وقوله ﷺ:" وإياكم والغلو في الدين" جامع (قاعدة) في سياق خصوص يشمل الزيادة في حجم الحصاة فما فوقها، وهذا مثل قول الله تعالى (لقد كان لكم في رسول