" في حديث رافع بن خديج وسهل بن حثمة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم بأيمان خمسين منكم, قالوا: يا رسول الله! أمر لم نره؟ قال: فيبرئكم يهود في أيمان خمسين, قالوا: يا رسول الله! قوم كفار, فقداهم رسول الله من قبله.
يريد باستحقاق القتيل استحقاق ديته, ويدل عليه: ماروى مالك بإسناده عن سهل بن حثمة: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " إما أن تدوا صاحبكم, وإما أن تؤذنوا بحرب من الله وسوله ".
وفيه دليل على أنه إذا وجد قتيل, وادعى وليه على واحد أو جماعة, وكان عليهم لوث ظاهر, وهو ما يغلب ظن صدق المدعي, كأن وجد في محلتهم, وكان بينهم وبين القتيل عداوة, كقتيل خيبر, فيحلف المدعي خمسين, ويستحق دية قتيله دون القصاص, لضعف الحجة فإن اليمين ابتداء دخل في الإثبات.
وروي عن ابن الزبير أنه قال: يجب القصاص, وبه قال عمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب مالك وأحمد, لما روي في بعض طرق هذا الحديث أنه قال: " تحلفون وتستحقون دم صاحبكم "
ومن اقتصر على إيجاب الدية كابن عباس والحسن والنخعي والثوري والشافعي في الجديد وإسحاق أول قوله: " تستحقون دم