للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صاحبكم بالدية, توفيقا بين الروايات "

وقال أصحاب الرأي: لا يبدأ بيمين المدعي, بل يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهل المحلة التي وجد فيها القتيل, وحصل اللوث في حقهم, ويحلفهم على أنهم ما قتلوه, ولا عرفوا له قاتلا, ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة, فإن لم يعرف فمن سكانها

وهويخالف الحديث من وجهين:

الأول: أن الروايات الصحيحة كلها متطابقة على أنه - عليه الصلاة والسلام - بدأ بالمدعين, وجعل يمين الرد على يهود.

والثاني: أنه قال " فيبرئكم يهود في أيمان خمسين " فإيجاب الدية معها يخالف النص والقياس أيضا, إذ ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة, بل إنما شرعت للبراءة أو الاستحقاق.

وما روي عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال ليهود: " إنه يحلف منكم خمسون " وبدأ بهم, فلا يعادل ما ذكرنا من الروايات في الصحة, والاعتبار فيه أن من توجه عليه الحلف أولا فلم يحلف رد الحلف على الآخر, وأن من توجه عليه اليمين حلف وإن كان كافرا.

وقال مالك: لا تقبل أيمان الكفرة على المسلمين, كما لا تقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>