نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله "
أي: بحكمه, إذ ليس في القرآن الرجم, قال تعالى: {لولا كتاب من الله سبق} [الأنفال:٦٨] , أي: الحكم بأن لا يؤاخذ على جهالة, أو لا يعذبهم بذلك, أو بغيرهما, على ما ذكر في التفاسير.
ويحتمل أن يكون المراد به: القرآن, وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظا, وإنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله, وعما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله, ليفصل ما بينهم بالحكم الصرف, لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق بينهما, إذ للحاكم أن يفعل ذلك, ولكن برضى الخصمين.
والحديث يدل على جواز الفتيا في زمانه, فإن أبا الزاني قال: سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام, وإنما الرجم على امرأته, والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أن حد البكر جلد مئة وتغريب عام.
وقال أبو حنيفة: الحد هو الجلد, والتغريب تعزير.
وأن حد الثيب الرجم وحده, إذ لم يأمر في حق المرأة بغيره, وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقد روي عن علي وابن مسعود وأبي رضي الله عنهم: أنه يجلد مئة ثم