يرجم, وبه قال الحسن, وإليه ذهب إسحاق وداود, محتجين بما روى عبادة: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال:" الثيب بالثيب جلد مئة والرجم " وأجيب عنه بأنه منسوخ بهذا الحديث, وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يأمر بجلد واحد منهم, فإن حديث عبادة أقدم ما روي في الرجم بل في الحد.
ويدل عليه صدر الحديث وهو: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال:" خذوا عني, خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم "
وأن الزنا يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة, وبه قال الحسن وحماد, وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور.
وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق: لا يجب الحد إلا إذا أقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب إلا إذا أقر به أربع مرات في أربع مجالس.
وأن حضور الإمام ليس بشرط في إقامتها, فإنه عليه الصلاة والسلام بعث أنيس بن الضحاك الأسلمي لها, وأن الاستنابة فيها جائزة.
...
٨٥٦ - ٢٦٨٣ - وقال جابر رضي الله عنه: فأمر به فرجم بالمصلى, فلما