وقيل: المراد به النهي عن التثريب بعد الجلد, فإنه كفارة لما ارتكبته.
وفي الحديث دليل على أن للسيد إقامة الحد على مملوكه استصلاحا لملكه, خلافا لأصحاب الرأي, وله أن يتفحص عن جرمه, ويسمع البينة عليه, ومن منع ذلك حمل قوله:" فتبين " على التبين عنده بمشاهدة, أو إقرار, أو عند الحاكم ببينة.
وأن حد العبد هو الجلد وحده, سواء أكان بكرا أو ثيبا, لأنه أطلق الحكم, وعمم المحكوم عليه بلا تفصيل, ولم يذكر التغريب.
وللشافعي: قوله: إنه يغرب ستة أشهر, وهو اختيار المزني, ولعله إنما أسقط التغريب عن الممليك نظرا للسادة, وصيانة لحقوقهم.
...
من الحسان:
٨٥٩ - ٢٦٩٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود "
(من الحسان):
" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود "
(الهيئة) في الأصل: صورة أو حالة تعرض لأشياء متعددة, فتصير