للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨١ - ٢٧٤٥ – وعن وائل بن حجر الحضرمي: أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه, فقال: إنما أصنعها للدواء, فقال: " إنه ليس بدواء, ولكنه داء "

" وفي حديث وائل الحضرمي: فقال: إنه ليس بدواء, ولكنه داء ".

يحتمل أنه أراد به العموم, وأنه أراد به الخصوص, فلعله علم المرض الذي كان يداوى به, وعلم أن الخمر يزيد فيه ولا يبرئ عنه, ومن أجل ذلك اختلف أهل العلم في جواز التداوي بالخمر الصرف, والأكثر على المنع منه.

...

٨٨٢ - ٢٧٤٨ – وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما أسكر الفرق, فملء الكف منه حرام "

(من الحسان):

" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماأسكر الفرق فملء الكف منه حرام "

" الفرق ": إناء يأخذ ستة عشر رطلا, وفيه لغتان: تحريك الراء وتسكينها, والأول أفصح, والحديث يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, كما رواه جابر, وإليه ذهب أكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: الأشربة المسكرة على أربعة أضرب:

<<  <  ج: ص:  >  >>