هذا الحديث مشعر بأنه قسمها ثمانية عشر سهما, فأعطى ستة أسهم منها الفرسان, على أن يكون لكل مئة منهم سهمان, وأعطى الباقي وهو اثنا عشر سهما لرجاله, وهم كانوا ألفا ومئتين, فيكون لكل مئة, فيكون للراجل سهم, وللفارس سهمان.
وإليه ذهب أبو حنيفة ولم يساعده في ذلك أحد من مشاهير الأئمة حتى القاضي أبو يوسف ومحمد, لأنه صح عن ابن عمر: أنه عليه الصلاة والسلام- أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم, سهما له, وسهمين لفرسه, فإنه حديث متفق على صحته مصرح بأنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم, وليس في هذا الحديث ما يدل صريحا, بل ظاهر على أن للفارس سهمين, فإن ما ذكرناه شيء يقتضيه الحساب والتخمين, مع أن أبا داود السجستاني هو الذي أورده في كتابه وأثبته في ديوانه, وهو قال: وهذا وهم, إنما كانوا مئتي فارس, فعلى هذا يكون مجموع الغانمين ألفا وأربع مئة نفر.
ويؤيد ذلك قوله:(قسمت خيبر على أهل الحديبية) , وهم كانوا ألفا وأربع مئة على ما صح عن جابر والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وغيرهم, فيكون للراجل سهم, وللفارس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب.
وأما ما روي عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب, عن نافع, عن ابن عمر: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: