"للفارس سهمان, وللراجل سهم" لا يعارض ما رويناه,, فإنه يرويه أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع, عن ابن عمر, وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم, ولذلك أثبته الشيخان في "جامعيهما" ورويا عنه, ولم يلتفتا إلى رواية عبد الله.
...
١٠١١ – ٣٠٥٧ – وعن حبيب بن مسلمة الفهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس, والثلث بعد الخمس إذا قفل"
"وعن حبيب بن مسلمة الفهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس, والثلث بعد الخمس إذا قفل"
(النفل): اسم لزيادة يخص بها الإمام بعض الجيش على ما يعانيه من المشقة لمزيد سعي واقتحام خطر, والتنفيل: إعطاء النفل.
"وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الربع"أي: في البداءة, كما صرح به في حديثه الآخر, وهي ابتداء سفر الغزو, وكان إذا نهضت سرية من جملة العسكر وابتدروا إلى العدو وأوقعوا بطائفة منهم فما غنموا كان يعطيهم منها الربع, ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه, وكان ينفل الثلث في الرجعة, وهي قفول الجيش من الغزو, فإذا قفلوا رجعت طائفة منهم فأوقعوا بالعدو مرة ثانية كان يعطيهم مما غنموا الثلث, لأن نهوضهم بعد القفل أشق والخطر فيه أعظم.