للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن مالك: أنه كان يكره التنفيل.

وقوله: "بعد الخمس" يدل على أنه يعطي من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين, وإليه ذهب أحمد وإسحاق.

وقال سعيد بن المسيب والشافعي وأبو عبيد: إنما يعطي النفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم, وقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك, وعلى هذا فقوله: (بعد الخمس) وهم من الراوي, أو زيادة من بعض الرواة, ويؤيد ذلك عدمها في حديثه الآخر المساوي له في المعنى.

وقال أبو ثور: يعطي النفل من أصل الغنيمة كالسلب.

...

١٠١٢ – ٣٠٥٨ – عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية, وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: معن بن يزيد, فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم, ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" لأعطيك.

"وفي حديث أبي جويرية الجرمي: ثم قال- يعني معن بن يزيد ابن الأخنس السلمي -: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيك".

<<  <  ج: ص:  >  >>