ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا جويرية من الدنانير التي وجدها لسماعه قوله عليه الصلاة والسلام:"لا نفل إلا بعد الخمس" وأنه المانع لتنفيله, ووجهه: أن ذلك يدل على أن النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دل عليه الحديث السابق, ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم يعط النفل منه.
...
١٠١٣ – ٣٠٥٩ – عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا- أو قال: فأعطانا منها – وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم.
"عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر, فأسهم لنا"
"وافقنا"أي\: صادفنا, وإنما أسهم لهم, لأنهم وردوا عليه قبل حيازة الغنيمة, ولذلك قال الشافعي في أحد قوليه: من حضر بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة شارك فيها الغانمين, ومن لم يرد ذلك حمله على أنه أسهم لهم بعد استئذان أهل الحديبية ورضائهم.