"مما أفاء الله على رسوله" أي: مما جعله له فيئا, وأنعم به عليه خاصة, و (الفيء): ما يجعل للمسلمين وفاء إليهم من أموال الكفار بغير قتال وإيجاف خيل وركاب, وكما قال: "مما لم يوجف المسلمون عليه" أي: لم يسرعوا إليه, من الوجيف, وهو السير السريع, ولم يتعبوا على تحصيله وتغنيمه خيلا ولا ركابا, وهي الإبل التي يسافر عليها, لا واحد لها من لفظها, بل يقال لواحدها: راحلة ويجمع على ركب ككتاب وكتب.
وقوله: "فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة": اختلف أهل العلم فيه, فذهب أكثرهم إلى أن جميع مال الفيء كان له بأسره ينفق منه على أهله نفقة سنته, ثم يصرف الباقي في السلاح والكراع, أي: الخيل وسائر ما فيه صلاح المسلمين على ما دل عليه ظاهره وبعده لجميع المسلمين, يصرفه الإمام في مصالحهم.
وذهب الشافعي في الجديد إلى أن خمسه يخمس على خمسة أقسام كخمس الغنيمة, لقوله تعالى:{ما أفاء الله على رسوله}[الحشر:٧] , الآية, فإنه تعالى أثبت لهؤلاء المذكورين فيه حقا كما أثبت لهم في الغنيمة, فيستحقون منه ما يستحقون من الغنيمة.
وذكر الله في أول الآية لتعظيم شأن المذكورين بعده وتيمنا بالافتتاح باسمه كما في آية الغنيمة.
والأخماس الأربعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته يصرفها كيف