أحدها: أنه مردود إلى المصالح كخمس الخمس المضاف إليه من الفيء والغنيمة.
والثاني: أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس, فعلى هذا تكون جملة مال الفيء مقسومة على المذكورين في الآية على ما دل عليه ظاهرها.
والثالث وهو الأظهر: أنه للمرتزقة المترصدين للقتال كما أن [أربعة أخماس] الغنيمة للحاضرين فيه, لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأخذها بما أن تملك الأموال تحصل من الكفار لحذرهم منه وخوفهم, والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين.
وقوله:"خاصة": أراد بها أنه ليس لأحد من الأئمة بعده أن يتصرفوا فيها تصرفه, بل عليهم أن يصرفوها إلى المصالح أو غيرها من المصارف المذكورة.
...
من الحسان:
١٠٢٩ - ٣٠٩٧ - عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا, فدعيت فأعطاني حظين, وكان لي أهل, ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا.