للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روى الطبراني في كتابه: (ما يحل لنا الميتة؟) وهو أوفق للجواب, لأنه يدل على الحال المبيحة لتناول الميتة دون القدر المباح تناوله.

"نغتبق ونصطبح" أي: نشرب عشاء وغدوة, من الغبوق وهو الشرب في آخر النهار, والصبوح وهو الشرب في أوله.

وفسره بعض الرواة, وعقبة بن وهب بن عقبة العامري يرويه عن أبيه عن الفجيع: بأنا نشرب قدحا من لبن بالعشي, وقدحا بالغداة.

وهذا القدر يمسك الرمق ولا يشبع, فلما أباح لهم الميتة في هذا الحال دل ذلك على جواز تناول الميتة لمجرد دفع الجوع إذا لم يجد غيرها, حتى تأخذ النفس حاجتها من القوت وتشبع, وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه.

والقول الآخر له, ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز أن تناول منه ما دام يجد مباحا يمسك رمقه, وإذا لم يجد لم يجز أن يتجاوز ما يسد الرمق للحديث الذي بعده.

...

١٠٩٦ - ٣٢٧٧ - عن أبي واقد الليثي: أن رجلا قال: يا رسول الله! إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة, فمتى تحل لنا الميتة؟

قال: "ما لم تصطحبوا أو تغتبطوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها" معناه: إذا لم تجدوا صبوحا ولا غبوقا ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة"

<<  <  ج: ص:  >  >>