أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم, أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم, وعن النهبى, وركوب النمور, ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان".
"عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشم, والوشر, والنتف, وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار, ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار, وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم, أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم, وعن النهبى, وركوب النمور, ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان"
"الوشم": النقش, والمراد به ما يفعله الوفود من غرز الإبرة في الأعضاء وتسويدها بالنيلج.
و"الوشر": تحديد طرف الأسنان تشبها بحديث السن, و"النتف": يريد به نتف الشيب, أو الشعر من اللحية, أو الحاجب للزينة, والمقتضي للنهي في هذه الثلاثة تغير الخلقة.
و"المكامعة": المضاجعة, والكميع: الضجيع, والمكامعة: القبلة, من كعام البعير, وهو شد فمه إذا هاج, "بغير شعار"أي: ثوب يغطي به, فيحول بينهما.
والمراد بـ (النمور): جلودها والمقتضي للنهي ما فيه من الزينة والخيلاء, أو نجاسة ما عليها من الشعور, فإنها لا تطهر بالدباغ.
و"اللبوس": اللبس, ولعله - عليه الصلاة والسلام - كره التختم