للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتنضحه بماء , ثم نصلي فيه ".

وفي رواية:" حتيه , ثم اقرصيه , ثم اغسليه بالماء ".

وفي رواية:" ثم رشيه بالماء , وصلى فيه ".

" وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " الحديث.

(الحيضة) بكسر الحاء: وهي اسم دم الحيض , والجمع: حيض , والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها الحائض , والمراد بها هاهنا: الدم و (الحيضة) بالفتح: المرة من الحيض.

والمراد بـ (القرص): الغسل بأطراف الأصابع والأظفار , مبالغة في إزالة لونها.

و (النضح): الرش , وقد يستعمل في الصب شيئا فشيئا , وهو المراد هاهنا.

وفيه دليل على أن الماء متعين في إزالة النجاسة , لأنه أمر بغسل الحيضة بالماء ,فيجب , وإذا وجب غسل دم الحيض بالماء , وجب غسل سائر النجاسات به , لعدم القائل بالفصل , والإجماع على عدم مفارقتها في ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>