للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الحسان:

١٥٤ – ٣٤٨ – عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبال , فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله , قال: " إنما يغسل من بول الأنثى , وينضح من بول الذكر ".

وفي رواية:" يغسل من بول الجارية , ويرش من بول الغلام ".

(من الحسان):

" عن لبابة بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهم أنها قالت: كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.

والمراد من (النضح): رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير جري , و (الغسل): إجراء الماء على موارده , والفارق بين الصبي والصبية: أن بول الصبية – بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها – يكون أغلظ وأنتن , فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي.

وقيل: الفرق بأن نجاسة بولها مكررة , لأنها تخالط رطوبة فرجها في الخروج , وهي نجسة.

...

١٥٥ - ٣٤٩ – وقال:" إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ".

<<  <  ج: ص:  >  >>