للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى , ثلاثا أم أربعا , فليطرح الشك , وليبن على ما استيقن , ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم , فإن كان صلى خمسا شفعها بهاتين السجدتين , وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ".

(باب السهو)

(من الصحاح):

" قال عليه السلام: إذا شك أحدكم في صلاته , فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا " الحديث.

القياس يقتضي ألا يسجد , إذ الأصل أنه لم يزد شيئا , لكن صلاته لا تخلو عن أحد خللين: إما الزيادة وإما أداء الرابعة على تردد , فيسجد جبرا للخلل والتردد , لما كان من تلبيس الشيطان وتشوشه سمي جبره: " ترغيما للشيطان ".

والحديث دليل على أن وقت السجود قبل السلام , وهو مذهب الشافعي , ويؤيده حديث عبد الله ابن بحينه , وبحينه: أمه , وهي ابنة الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف , أبوه مالك بن القشب , من أزد شنوءة , حليف بني عبد المطلب , وله أيضا صحبة.

وقال أبو حنيفة والثوري: إنما يسجد الساهي بعد السلام ,

<<  <  ج: ص:  >  >>