وتمسك بحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة , وهي مشهورة بقصة ذي اليدين , واسمه: خرباق , وليس هو ذا الشمالين , فإنه خزاعي واستشهد يوم بدر , فلا يروي قصته أبو هريرة , وذو اليدين سلمي - من بني سليم - عاش حتى رآه المتأخرون من التابعين , ورووا عنه , وروى هذه القصة عمران بن حصين بمثل ما رواه أبو هريرة , وقد روى عنه أنه سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم , وما سمعت أحدا من العلماء ذهب إليه.
وقال مالك - وهو قول للشافعي -: إن كان السجود لنقصان قدم , وإن كان لزيادة أخر , وحمل الأحاديث على الصورتين توفيقا بينها , واقتفى أحمد موارد الحديث وفصل بحسبها , فقال: إن شك في عدد الركعات قدم , وإن ترك شيئا ثم تداركه أخر , وكذا إن فعل ما لا نقل فيه , وأصحابنا زعموا أن التقديم كان في أوائل الإسلام , فنسخ. قال الزهري: كل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلا أن تقديم السجود على السلام كان آخر الأمرين , وقال: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر , وحينئذ لم يحكم أمر الصلاة ولم ينزل نسخ الكلام , فإن نسخه كان بالمدينة , لأن زيد بن أرقم الأنصاري قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: ٢٣٨] , وزيد كان في أوائل الهجرة صبيا , وعلى هذا لا إشكال فيه , غير أن الحديث رواه أبو هريرة وعمران , وهما أسلما عام خيبر , وهو السنة السابعة من الهجرة , وقد قال أبو هريرة:" صلى لنا " , وفي رواية:" صلى بنا " , وفي رواية: " بينا