" قال أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم " الحديث.
(تخفيف الصلاة مع إتمامه): أن يأتي بجميع الفرائض والسنن , ويقتصر على قراءة أوساط المفصل وقصاره ونحوهما , ويلبث راكعا وساجدا ريثما يسبح ثلاثا.
وقوله: " فيخفف مخافة أن تفتن أمه " أي: يقطع قراءة السورة ويقتصر على بعض ما قصد قراءته , ويسرع في أفعاله , وهو بمعنى قوله عليه السلام في الحديث الذي بعده:" فأتجوز" أي: فأخفف , كأنه تجاوز عما كان يقصده ويفعله لولا بكاء الصبي , والفتن: الابتلاء , والمراد به هاهنا: التشوش والحزن , بدليل قوله في الحديث الثاني: " مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه "أي: حزنها.
قيل: فيه دليل على أن الإمام إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه , وهو في ركوعه أو تشهده الأخير جاز له أن ينتظر لحوقه راكعا ليدرك الركعة , أو جالسا ليدرك فضل الجماعة , لأنه لما جاز له أن يقتصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي كان تطويله لها لأمر العبادة بالجواز أحق وأولى.
ويؤيده: ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل: " أنه