عليه السلام كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ".
...
٢٧٧ - ٨١٢ - وقال: " يصلون لكم , فإن أصابوا فلكم ولهم , وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".
" و [قد] قال عليه السلام: يصلون لكم , فإن أصابوا فلكم [ولهم] , وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".
الضمير الغائب للأئمة , وهم وإن كانوا يصلون لله تعالى لكنهم من حيث إنهم ضمناء لصلاتهم على ما سبق في (باب التأذين) تقريره = فكأنهم يصلون لهم , , " فإن أصابوا" أي: أتوا بجميع ما كان عليهم من الأركان والشرائط , فقد حصلت الصلاة لكم تامة كاملة كما حصلت لهم , " وإن أخطؤوا "بأن أخلوا ببعض ذلك عمدا أو سهوا فإن الخطأ يشمل القبيلتين من حيث إنه نقيض الصواب المقابل لهما , " فلكم " , أي: فتصح الصلاة وتحصل لكم , ووبال الخطأ عليهم , وذلك إذا لم يتابعه المأموم فيما أخطأ فيه عالما بحاله , وفيه دليل على أن الإمام إذا صلى جنبا أو محدثا , والمأموم جاهل بالحال صحت صلاته.
والحديث مما أورده الإمام محمد بن إسماعيل البخاري مسندا إلى أبي هريرة رضي الله عنه.