للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من الصحاح):

" قال البراء بن عازب: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع , ونهانا عن سبع " الحديث.

" إبرار المقسم ": تصديق من أقسم عليه , وهو أن يفعل ما شاء له الملتمس , وأقسم عليه أن يفعله , يقال: بر وأبر القسم إذا: صدقه , وفي الحديث: " لو أقسم على الله لأبره " , ويحتمل أن يكون المراد من المقسم الحالف , ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل , وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل كذا , وأنت تستطيع فعله = فافعل , كيلا يحنث في يمينه.

و" الميثرة ": وسادة السرج , كأنها تؤثر له , وجمعها: مياثر , قيل: المنهي منها ما كان من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير , وتوصيفها بالحمرة , لأنها كانت الأغلب في مراكبهم , وقيل: المنهي عنه هو المياثر الحمر , سواء كان من إبرسيم وغيره لما فيها من الرعونة , و" القسي " بفتح القاف وتشديد السين: ثوب حرير يؤتى به من مصر , منسوب إلى بلد يقال له: قس.

...

٣٤٣ - ١٠٨٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع ".

" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في

<<  <  ج: ص:  >  >>