الصدقات والديات وغيرها , وذكر فيه: " إن الإبل إذا زادت على عشرون ومئة استؤنفت الفريضة ".
ولا يعادلان حديث أنس , فإنه متفق على صحته واتصاله إلى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , بطرق متعددة , ورفعهما إياه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأما حديث عاصم – مع قلة رواته – [فـ] قفه شعبة وسفيان على علي رضي الله عنه , وروى الشافعي بإسناده عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك , وفيه ما هو متروك بإتفاق أهل العلم , وهو أنه قال: " في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه " , ولم يقل به أحد.
وأما كتاب عمرو بن حزم فغير متفق عليه , فإن سبطه عبد الله بن محمد بن عمرو رواه مثل حديث أنس , ثم اختلف المتشبثون بهذا الحديث فيما إذا زادت على عشرين ومئة بعض تغير.
وللشافعي فيه قولان: أصحهما: أنه يتغير الواجب , لحصول اسم الزيادة , والثاني: أنه لا يتغير لما روى ابن شهاب , عن سالم , عن عبد الله بن عمر: أن في النسخة التي كانت عند آل عمر: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون " وهذه الرواية , مع أنها لم تناف بمنطوقها تعلق الفرض بما دون ذلك , فهي لا تقاوم رواية أنس في الشهرة وعلو الطبقة.
وقوله: " ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة , وليست عنده جذعة , وعنده حقة , فإنها تقبل منه الحقة , ويجعل معها شاتين