إن استيسرتا له , أو عشرين درهما " دليل على جواز النزول والصعود من السنن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه.
وقال مالك: يجب تحصيل الواجب , وقال أبو حنيفة: يأخذ الساعي قيمته , وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما , وقال الثوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان , لحديث عاصم وعلي: " إن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين ".
قوله: " ولا تخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات عوار " أي: التي نال منها كبر السن , واختلت قواها , والتي بها عيب , رعاية لجانب المستحق , و (العوار) بفتح العين: العيب , وروي عن أبي زيد ضمها.
" ولا تيس " لأن الواجب هي الأنثى , أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه , أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة , فيتضرر بإخراجه.
وقوله: " إلا ما شاء المصدق " رواه أبو عبيد بفتح الدال , والباقون بكسرها , فعلى الأول يراد به المعطي , ويكون الاستثناء مختصا بقوله: (ولا تيس) باعتبار العلة الأخيرة , إذ ليس له اختيار المعيبة وإخراجها , وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها ويراه أنفع للمستحقين , فإنه وكيلهم , فله أن يأخذ ما شاء باجتهاده , ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة.