ومتوسط ذكر هذه الآثار الثلاثة المتفاوتة بالشدة والضعف وردد بينها.
وقوله:" خمسون درهما " في جواب: " ما يغنيه " بظاهره يدل على أن من ملك خمسين درهما أو عدلها , أي: مثلها من جنس آخر فهو غني لا يحل له السؤال وأخذ الصدقة , وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق.
والظاهر: أن من وجد قدر ما يغذيه ويعيشه على دائم الأوقات , وفي أغلب الأحوال فهو غني كما ذكر في الحديث الذي بعده , سواء حصل له ذلك بكسب يد أو تجارة , لكن لما كان الغالب عليهم التصرف والتجارة , وكان يكفي هذا القدر أن يكون رأس مال يحصل بالتصرف فيه ما يسد الحاجة في غالب الأمر = قدره تخمينا في هذا الحديث , وقدر في الحديث الثالث ما يقرب منه , وقال:" من سأل منكم وله أوقية أو عدلها ", والأوقية يومئذ: أربعون درهما , وعلى هذا لا تنافي بينها ولا نسخ.
وقيل: حديث " ما يعيشه " منسوخ بحديث الأوقية , وهو بهذا الحديث , ثم هو منسوخ بما روي مرسلا أنه قال:" ومن سأل الناس , وله عدل خمس أواق , فقد سأل إلحافا ", وعليه أصحاب الرأي.