عليه , ولعل الحديث لم يصل إليهم , وعن مالك: أن المجامع مخير بين الخصال الثلاث.
واختلف في قدر الطعام , فقال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد: يطعم ستين مدا ستين مسكينا , إذ صح عن أبي هريرة أنه قال:" فأتى بعرق قدر خمسة عشر صاعا " , وقاسوا عليه سائر الكفارات , إلا فدية الأذى لحديث ورد فيها.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: يطعم كل مسكين نصف صاع , وكذا في سائر الكفارات , لما روي مرسلا في كفارة الظهار: أنه - عليه السلام - قال لسلمة بن صخر:" أطعم عنك ستين مسكينا وسقا من تمر " , ولما روي عن محمد بن إسحاق بن يسار.
(العرق): مكتل يسع ثلاثين صاعا , وهو مكتل ضخم ينسج من خوص النخل.
واختلف في قوله:" أطعمه عيالك " , فمنهم من قال: إنه مخصوص به , ومنهم من جعله منسوخا , ومنهم من جوز صرف الكفارة إلى من في نفقته.
والأحسن: ما قاله الشافعي وهو: أن الرجل لما أخبره أن لا أجوع منه في المدينة لم ير أن يتصدق على الأجانب ويدع عياله في الضر , فأمره أن ينفق عليهم ويؤخر الكفارة إلى اليسار.