٤٠٨ - ١٤٣٤ - عن شداد بن أوس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان , قال:" أفطر الحاجم والمحجوم ".
قال المصنف رحمه الله: وتأوله بعض من رخص في الحجامة , أي: تعرضا للإفطار , والمحجوم للضعف , والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم.
(من الحسان):
" عن شداد بن أوس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان , قال: أفطر الحاجم والمحجوم ".
ذهب إلى ظاهر الحديث جمع من الأئمة , قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم , ومنهم أحمد وإسحاق , وقال قوم منهم مسروق والحسن وابن سيرين: تكره الحجامة للصائم , ولا يفسد الصوم بها , وحملوا الحديث على التغليظ , وأولوا قوله:" أفطر الحاجم والمحجوم " بأنهما نقصا أجر صيامهما , وأبطلاه بارتكاب هذا المكروه.
وقال الأكثرون: لا بأس بها , إذ صح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم , واحتجم وهو صائم , وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي , وقالوا: معنى قوله: " أفطر ": تعرض