للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة" (نمرة) - بفتح النون وكسر الميم -: جبل عن يمين الخارج من مأزمي عرفة إذا أراد الموقف.

قوله: " قال: وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم " ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض, فيهريق دمه, أو يسلب ماله حرمة التعرض لهما في هذا اليوم, وهو يوم عرفة, من هذا الشهر, وهو ذي الحجة, في هذا البلد, وهي بلد مكة, أكد التحريم بهذا التشبيه, لما تقرر عندهم ورسخ في قلوبهم أنها محرمة, وأن استباحة الدماء والأموال فيها هتك للحرمات وأعظم الخطيئات.

قوله: " ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ": مجاز عن التجافي عنه والإبطال.

قوله: " ودماء الجاهلية موضوعة " أي: محطوطة مهدرة, لا يؤاخذ بها.

قوله: " وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث " يريد به: الحارث بن عبد المطلب عمه, صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه, وكان أسن من العباس, وتوفي في أيام عمر, بدأ بما هو أخص وأكثر تعلقا به, فوضع أولا دم ابن عمه الذي قتلته هذيل, وربا عمه عباس بن عبد المطلب, ليكون أدعى إلى القبول, وأمكن في القلوب, وأقطع للطمع في الترخص فيه.

قوله: " فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمان الله " أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>