للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حصل, ويشهد له ما روي عن بلال بن الحارث أنه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: " لكم خاصة ".

وقوم جوزوه إذا لم يسق الهدي, لظاهر هذا الحديث, وهو قول أحمد.

قوله: " دخلت العمرة في الحج " أي: في وقته وأشهره, وهو المناسب للحال, وقيل: معناه: دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن بينهما.

وقيل: معناه: أن العمرة نفسها داخلة في الحج, وفي الإتيان به مندوحة عن الإتيان بها, وأن فرضها ساقط بوجوب الحج وفرضه, وهو قول من لا يرى العمرة واجبة كأبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم.

قوله: " فقال: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ " أي: حين ألزمته نفسك بالإحرام, سأل عن كيفية إحرامه.

قوله:" قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك "يدل على جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره.

قوله: " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج " أي: اليوم الثامن من ذي الحجة, سمي بذلك, لأن إبراهيم - عليه السلام - تروى فيه من ذبح ولده, وقيل: لأنهم يرتوون فيه من الماء لما بعده

<<  <  ج: ص:  >  >>