للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه, وأحمد وإسحاق.

ويدل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين, ثم قال: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم, فإنا قوم سفر " ولم ينكر عليه.

وإلى الثاني مال الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة.

وأن الإمام يستحب له أن يقف في الموقف إلى أن تغرب الشمس, ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت بها, ثم يرتحل منها إلى منى قبل طلوع الشمس, وكان أهل الجاهلية يقفون بها حتى تطلع.

وأن التلبية تبدل بالتكبير عند رمي الجمار, واختلف في أول زمان يقطع التلبية, فقال بعضهم: إنها تقطع مع أول حصاة ترمى إلى جمرة العقبة يوم النحر, وهو قول الثوري وأبو حنيفة والشافعي, ويدل عليه ما روى الشافعي بإسناده عن ابن عباس أنه قال: أخبرني الفضل بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى, فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.

وقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من عرفة, ثم يقطعها, وقد روي ذلك عن علي وعائشة رضي الله عنهما.

وقال الحسن: إذا صلى الصبح يقطعها, وقد روي عن ابن عمر: أنه كان يتركها إذا غدا من منى إلى عرفة.

وقال أحمد وإسحاق: يقطعها بعد الفراغ من رمي الجمرة, لأن لفظة (حتى) تستدعي دخول ما بعدها فيما قبلها, وهو يخالف ما رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>