للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإدبار للفرار يوم الازدحام للقتال, والزحف: الجماعة الذين يزحفون إلى العدو, أي: يمشون

إليهم بمشقة.

...

٢٤ – ٣٦ – وقال:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو

مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين

ينتهبها وهو مؤمن, ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن, فإياكم وإياكم ",

رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.

" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يزني الزاني حين يزني وهو

مؤمن " الحديث.

ظاهر دليل على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن, وأصحابنا أولوه بأن المراد بالمؤمن

الكامل في إيمانه, أو ذو أمن من عذاب الله, وبأن صيغ الأفعال – وإن كانت واردة

على طريقة الإخبار – فالمراد منها النهي, ويشهد له أنه روي:" لا يزنون " بحذف

الياء, " ولا يشرب " بكسر الباء, توفيقا بينه وبين ما سبق من الدلائل على أن

الإيمان هو التصديق, والأعمال خارجة عنه, وقوله تعالى: {وإن طائفتان من

المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: ٩] ونظائره.

و (الانتهاب): الغارة, و (الغلول): الخيانة, والمضارع منه: يغل بالضم, والغل: الحقد

, ومضارعه: يغل بالكسر, و" إياكم ":

<<  <  ج: ص:  >  >>