ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:" لا يلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس ".
وفي رواية:" ولا تنتقب المرأة المحرمة, ولا تلبس القفازين ".
[باب ما يجتنبه المحرم]
(من الصحاح):
" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس ".
سأل الرجل عما يجوز لبسه, فأجاب عنه بعد ما لا يجوز له لبسه, ليدل بالإلتزام من طريق المفهوم على ما يجوز, وإنما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا الجواب, لأنه أحضر وأخصر, فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل, أو لأنه لو قال: يلبس كذا وكذا, فربما أوهم أن لبس شيء مما عدده من المناسك, وليس كذلك, فعدل إلى ما لا يوهم