للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك, أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون مما لا يلبس, لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة, وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل, مفهوم بالاستصحاب, فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيها على ذلك.

و" البرانس " جمع: برنس, وهو قلنسوة طويلة, وفي عطفها على (العمامة) دليل على أن المحرم ينبغي ألا يغطي رأسه بمعتاد اللباس وغيره.

و (الورس): نبت يشبه الزعفران تصفر به الثياب.

وحاصل الحديث: أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط والمطيب وستر الرأس بالعمائم ونحوها, والدليل على اختصاص الحكم بالرجال: توجيه الخطاب نحوهم, وأن واو الضمير - وإن استعمل متناولا للقبيلين على التغليب - فإن الظاهر فيه اختصاصه بالمذكرين, وعطف قوله: ولا تنتقب المرأة المحرمة, ولا تلبس القفازين " عليه في بعض الروايات.

و (القفاز) - بالضم والتشديد - لليد: كالجرموق للرجل: مخيط يحشى بقطن, ويكون له أزرار ترد على الساعد, تلبسه المرأة توقيا من البرد.

...

٥٦٤ - ١٩٤٩ - عن يعلى عن بن أمية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>