للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الخبيث) في الأصل: ما يكره لرداءته وخسته, ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع واستردأه, كما يستعمل (الطيب) للحلال, قال تعالى: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} [النساء:٢] , أي: الحرام بالحلال, وللرديء من المال, قال تعالى: {ولا تمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: ٢٦٧] , أي: الرديء من المال.

ولما كان مهر الزانية, وهو ما تأخذه عوضا للزنا, حراما كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام.

و" كسب الحجام " لما لم يكن حراما, لأنه – عليه السلام – احتجم فأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه هو المعنى الثاني.

وأما الأول: فمبني على صحة بيع الكلب, فمن صححه – كالحنفية – فسره بالدناءة, ومن لم يصححه – كأصحابنا – فسره بأنه حرام.

ويؤيده:

...

٥٩٢ – ٢٠١٩ – وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن.

" ما روى أبو مسعود الأنصاري: أنه – عليه السلام – نهى عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن ".

" البغي ": الفاجرة, (فعيل) من: البغاء, وهو الزنا, وأصله

<<  <  ج: ص:  >  >>