٦١٤ - ٢٠٦٩ – وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا, ورخص في العرايا.
وعن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة, وعن الثنيا, ورخص في العرايا ".
أما " المحاقلة " و"المزابنة" فقد مر تفسيرهما, وأما " المخابرة ": فهي المزارعة – بالنصب – وذلك بأن يستأجر الأرض بجزء ريعها, وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها, واشتقاقها من: الخبرة – بالضم -, وهو النصب, أو من: الخبر, وهو الزراعة, ومنه الخبير للنبات والأكار, والخبراء: الأرض اللينة.
و" الثنيا " – بالضم –: أن يبيع الرجل ثمرة بستان ويستثني منها قدرا معينا, مأخوذ من: الاستثناء, والمقتضي للنهي فيه: إفضاؤه إلى جهالة قدر المبيع.
ولهذا قال الفقهاء: لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعا, وكانت مجهولة الصيعان, فسد العقد, لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عيانا وتقديرا, أما لو باع واستثنى سهما شائعا معينا كالثلث أو الربع, صح, لحصول العلم بقدره على الإشاعة.
وأما " المعاومة ": فهو أن يبيع الرجل تمرة بستانه سنتين فصاعدا, والداعي إلى النهي عنها عدم المعقود عليه.