للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما " العرايا ": فهي جمع: عرية, وهي أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها, خرصا بالثمر الموضوع على وجه الرض كيلا وأصلها: النخلة التي يعريها الرجل غيره, أن يجعل له ثمرتها, سميت بها لأنها عريت بتجريد الثمار بالإعطاء وتعريتها منه, (فعيلة) بمعنى مفعول, فالتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية, فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها, وقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة, واستثناها من المزابنة في خمسة أوسق أو فيما دونها, لما روى مالك عن داود بن الحصين, عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد

...

٦١٥ – ٢٠٧١ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق, شك داود ".

" عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق, شك فيهما داود ".

قال مالك: (العرية): أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين, فيعطيها غيره, ثم يتأذى بدخوله حائطه, فيشتريها بالتمر.

وقال أبو حنيفة: العرية: أن يعري الرجل تمر نخلات من حائطه

<<  <  ج: ص:  >  >>