للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجنبيا ثم يبدو له فيبطلها, ويرجع فيها ويعطيه تمرا مكانه, ويرد هذا التفسير قوله: (ورخص في العرايا) لأن ما ذكره ليس من الرخص في شيء, وفي الحديث الآتي بعد هذا الحديث المروي.

...

٦١٦ – ٢٠٧٠ – وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر, إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ".

ويدل على ما قلنا أن الشافعي روى بإسناده: أنه قيل لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت, وإما غيره: (ما عراياكم هذه؟ فقال: - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم -:إن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه, وعندهم فضول قوتهم من التمر, فرخص لهم أن يبتاعوا للعرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا ".

...

٦١٧ – ٢٠٧٤ – وعن جابر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>