" وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين, وأمر بوضع الجوائح ".
" بيع السنين ": يريد به بيع ثمارها, وهي المعاومة, وقد سبق الكلام فيها, و" الجوائح ": جمع جائحة, وهي الآفة التي تصيب الثمرة, من الجوح وهو الاستئصال, ووضعها: أن يحط البائع من الثمن ما يوازي نقصان الجائحة بعد القبض, والأمر به أمر استحباب لا وجوب, لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري, فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده.
ولما روى أبو سعيد الخدري: أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها, فكثر دينه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا عليه ".
ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها, ولما أمرنا بالتصدق عليه لأدائه, ومنهم من قال: إنه للوجوب, والبيع ينفسخ فيما يتلف بالجائحة كما لو تلف قبل القبض , لأن التسليم لم يتم بالتخلية, وكذلك يجب على البائع سقيها إلى أن يدرك.