" بيع الحصاة ": من البياعات التي كانت يفعلها أهل الجاهلية, واختلف العلماء في تفسيره فقيل: هو أن يقول البائع للمشتري في العقد: إذا نبذت إليك الحصاة فقد أوجب البيع, والخلل فيه إثبات الخيار, وشرطه إلى أمد مجهول.
وقيل: هو أن يعقد بأن يرمي بحصاة قطيع غنم, فأي شاة أصابتها كانت كالمبيع, والخلل فيه إثبات الخيار, وشرطها جهالة المعقود عليه. وقيل: هو أن يجعل الرمي بيعا, والخلل في نفس العقد وصورته,
و" الغرر": ما خفي عليك أمره من الغرر, وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه, ومن ذلك بيع ما لم يره, وبيع تراب المعدن وتراب الصاغة, لأن المقصود بالعقد ما فيه من النقد وهو مجهول.
...
٦٢١ – ٢٠٩٠ – وعن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل, وعن بيع الماء والأرض لتحرث ".
" عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل, وعن بيع الماء والأرض لتحرث ".