للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ضراب الفحل الناقة ضرابا) ترى عليها ضرابه, أي: تأخذ به مالا وتقرر عليه, والعسب: الكرى المأخوذ عليه, يقال: عسبت الرجل عسبا: إذا أعطيته الكراء على ذلك, والموجب للنهي ما فيه من الغرر, لأن المقصود المكتري منه هو الإلقاح, والفحل قد يضرب وقد لا يضرب, وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح, أما لو أعار الفحل للإنزاء, فألزمخ المستعير بسء جاز قبوله, لما روي عن أنس بن مالك: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه, فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم, فرخص له في الكرامة "

ورخص في الكراء للعسب الحسن وابن سيرين وعطاء, وبه قال مالك للمصلحة

****

٦٢٢ - ٢٠٩٢ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".

" وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ".

اختلفت الروايات في هذا الديث, فروى البخاري رحمه الله: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ ". ومعناه: من كان له بئر في موات من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ماشيته, ليمنعها بذلك عن فضل الكلأ, فإنه إذا منعهم

<<  <  ج: ص:  >  >>