للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكالئ بالكالئ "

(من الحسان):

عن ابن عمر [و]: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ".

" الكالئ " – بالهمزة -: النسيئة, نهى عن بيع النسيئة بالنسيئة مثل أن يبيع الرجل دينه على آخر بدين للمشتري على ذلك المديون أو غيره, والمقتضي للنهي ما فيه من الغرر.

...

٦٢٤ – ٢٠٩٧ – عن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهر سول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان "

" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان "

أي: بيع يكون فيه عربان, وهو ما يدفع الرجل إلى الصناع ليصنع له شيئا, فإن ارتضاه كان ما دفعه إليه من الثمن, وإلا يكون منحة له, والخلل فيه تعليق العقد والتردد فيه إلى غير ذلك, وفيه لغات: عربان كـ (عقران) وعربون كـ (حمدون) وأربان وأربون – بالهمز بدل العين, وعربون بفتح الراء

***

<<  <  ج: ص:  >  >>