٦٢٥ – ٢٠٩٨ – وعن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر"
" وعن علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر ".
قيل: المراد بالمضطر المكره, وقيل: هو الذي يعرض متاعه على البيع, لضرورة لم يجد معها بدا من بيعها, فيعلم المشتري حاله فيما كسبه, ويناقشه إلى أن يضطره فيبيع منه بغبن فاحش, فالنهي على الأول للتحريم, والثاني للتنزيه.
...
٦٢٦ - ٢١٠٣ – وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة ".
" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة "
صورة هذا العقد: أن يقول البائع: بعت منك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى سنة, فخذ بأيهما شئت, وهو فاسد عند أكثر أهل العلم, لعدم تعين الثمن, وقيل: هي أن يبيع متابعه بشرط أن يبيع المشتري شيئا منه مثل أن يقول: بعتك جاريتي بعشرة على أن تبيعني فرسك.