وهذا أيضا فاسد, لأنه جعل المشروط جزءا, والثمن والوفاء به غير لازم فبطل بعض الثمن, وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي, فتصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا, فيفسد العقد فيه أيضا لجهالته.
...
٦٢٧ – ٢١٠٤ – وقال: " لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك " (صحيح)
" وعنه: بهذا الإسناد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك "
(السلف): يطلق على السلم والقرض, والمراد به هاهنا شرط القرض على حذف المضاف, أي: لا يحل بيع مع شرط سلف, مثل أن تقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة, بقي الحل اللازم للصحة, ليدل على الفساد من طريق الملازمة, والعلة فيه وفي كل عقد: تضمن شرط لا يثبت, ويتعلق به غرض, كما ما مر في الحديث السالف.
وقيل: هو أن تقرضه قؤضا وتبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام, لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن, وكل قرض جر نفعا فهو حرام.
وقوله: " ولا شرطان في بيع ": فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولا