للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للبيعتين في بيعة, وقيل: معناه: أن يبيع شيئا بشرطين, مثل أن يقول: بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره وأخيطه, وإليه ذهب أحمد, وبنى على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف, إذ لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى.

ولأنه روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط, ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم, وربح ما لم يضمن يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه, فإن بيعه فاسد وبيع ما ليس عندك كبيع الآبق, والمغصوب, والمبيع قبل القبض, ومال الغير على توقع إجازته.

والسلم خارج عن هذا الحكم, إما لأن البيع لا يتناوله لاختصاصه بالأعيان عرفا, أو لأن الدليل استثناه.

...

٦٢٨ – ٢١٠٥ – وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, فقال: " لا بأس بأن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء "

" وفي حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالنقيع "

" النقيع " – بالنون – موضع بالمدينة يستنقع فيه الماء, ثم ينصب

<<  <  ج: ص:  >  >>