الجنين, وأخذا من مفهوم الحديث.
وقال أبو حنيفة: تبقى الثمرة للبائع بكل حال.
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة تتبع الأصل, وتنتقل إلى المشتري بكل حال.
وقوله: " وله مال ": يريد ما في يده, وحصل بكسبه وتصرفه, أضافه إليه لاختصاصه به إضافة السرج إلى الفرس, [و] الإكاف إلى الحمار, والغنم إلى الراعي, بدليل قوله: " فماله للبائع " لأن الشيء الواحد في الوقت الواحد لا يكون كله ملكا لاثنين.
وقيل: أراد به ما يملكه السيد, فإنه يتملك بتمليكه كما هو مذهب مالك, وقول قديم للشافعي وهو لا يبيع العبد في مطلق بيعه, بل يعود إلى البائع الذي ملكه لضعفه ملكه, أما لو باعه مع العبد, فإن كان عينا معلومة صح العقد فيهما, وإن كان دينا, أو عينا مجهولة لم يصح العقد فيه, وفي العبد خلاف مذكور في تفريق الصفقة.
وقال مالك: يصح فيه أيضا, لأنه بيع لرقبة العبد فلا يشترط فيه ما يشترط في المعقود عليه, كحمل الشاة ولبنها, وهو ضعيف, لأن المال مستقل معقود عليه بخلاف الحمل واللبن, فإنهما بمنزلة الثمن من الحيوان, ولذلك يدخلان في مطلق بيع الأصل.
...
٦٣١ - ٢١٠٩ - وعن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد