أعيا, فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه, فسار سيرا ليس يسير مثله, ثم قال: " بعنيه بوقية " قال: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي, فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه, ويروى: فأعطاني ثمنه ورده علي, وروي: أنه قال لبلال: " اقضه وزده ", فأعطاه وزاده قيراطا.
" عن جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا, فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا يسير مثله, ثم قال: بعنيه بوقية, قال: فبعته, فاستثنيت حملانه إلى أهلي, فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل, ونقدني ثمنه, ورده علي ".
" أعيا ": أصابه العياء, وصار ذا عياء, وحملانه: ركوبه, واختلف العلماء فيما إذا باع الرجل دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة معلومة فمنهم من صحح البيع والشرط أخذا بظاهر هذا الحديث, وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق, وبه قال مالك إذا كانت المدة قريبة.
ومنهم من لم يصحح البيع رأسا, لما روى هذا الراوي عنه عليه السلام: أنه نهى عن الثنيا, وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي, وأولوا هذه القصة من وجهين:
أحدهما: أنه لم يستثن في البيع, وما جرى شرط في العقد, ولكن استعار من الرسول صلوات الله عليه وأعاره, ويدل عليه: أن الشعبي روى الحديث عن جابر وقال: قال: بعت من النبي جملا, وأفقرني