للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ظهره إلى المدينة.

و (الإفقار): إعارة الظهر للركوب, وإنما عبر عن الاستعارة بالاستثناء على سبيل الاستعارة, لأنها شابهت الشرط من حيث إنها اقترنت بالقبول والإجابة.

وثانيهما: أنه ما جرى بينهما بيع شرعي, بل تقرير ووعد, وما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء الجمل, وإنما أراد أن ينفعه بمنحه, فاتخذ ذلك ذريعة, ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام قال له حين أعطاه الثمن: " ما كنت لآخذ جملك, فخذ جملك وهو مالك ".

فإن قلنا: إنه ما جرى بينهما بيع شرعي, فالحديث دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض.

...

٦٣٢ - ٢١١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني, فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي: فذهبت إلى أهلها, فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها وأعتقيها ". ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد, فما بال رجال

<<  <  ج: ص:  >  >>