يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, فقضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق ".
" وعن عائشة قالت: جاءت بريرة, فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية, فأعينيني, فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت, ويكون ولاؤك لي, فذهبت إلى أهلها, فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها وأعتقيها, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن كان مئة شرط, فقضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق ".
ظاهر مقدمة هذا الحديث تدل على جواز بيع رقبة المكاتب, وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد, وقالوا: يصح بيعه, ولكن لا تنفسخ كتابته, حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق, وولاؤه للبائع الذي كاتبه, وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها, فكان ذلك فسخا للكتابة منها.
ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء, فلعل السادة عجزوها وباعوها, واختلف في جواز بيع نجوم الكتابة, فمنعه أبو حنيفة أيضا, والشافعي جوزه ومالك.