وأول قوم حديث بريرة عليه, لقول عائشة:" أعدها لهم ", والضمير لتسع أواق التي وقعت عليها الكتابة, ربما جاء في بعض الروايات: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك.
ويرده عتق عائشة إياها, وما روي ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أنه عليه السلام قال: " ابتاعي وأعتقي ", وفي رواية أخرى أنه قال: " اشتريها وأعتقيها ".
وأما ما احتجوا به فدليل عليهم, لأن مشتري النجوم لا يعدها ولا يؤديها, وإنما يعطي بدلها, وأما مشتري الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الكتابة, فإنه يعده.
وفحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق, لأنه يدل على أنهم شرطوا الولاء لأنفسهم, وسرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق, لأن الرسول - صلوات الله عليه - أذن لعائشة في إجابتهم بالشراء بهذا الشرط, ولو كان العقد فاسدا لم يأذن فيه ولم يقرر العقد, وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أبي ليلى وأبو ثور, وذهب أصحاب الرأي إلى فساده, والقائلون بصحة هذا العقد اختلفوا في الشرط, فمنهم من صححه, وبه قال الشافعي في الجديد, لأنه - عليه السلام - أذن فيه, ولأنه لو فسد لأفسد العقد, لأنه شرط يتعلق به غرض, ولم يثبت, فيفسد العقد للنص والمعنى المذكورين.
قيل: ومنهم من ألغاه كابن أبي ليلى وأبي ثور, ويدل أيضا على