صحة البيع بشرط الولاء وفساده الشرط, لأنه - عليه السلام - قرر العقد وأنفذه, وحكم ببطلان الشرط, وقال: " إنما الولاء لمن أعتق ", وبه قال ابن أبي ليلى, وأبو ثور, والشافعي في القديم.
والأكثرون على فساد العقد, لما سبق من النص والمعنى, قالوا: ما جرى الشرط في بيع بريرة, ولكن القوم ذكروا ذلك طمعا, في ولائها, جاهلين بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق.
وما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه - عليه السلام - قال: " خذيها واشترطيها " = زيادة تفرد بها.
والتاركون لها كابن شهاب عن عروة, وعمرة عن عائشة, والقاسم ابن محمد عنهما, أكثر عددا وأشد اعتبارا, فلا يسمع, لأن السهو على واحد أجوز منه على جماعة.
قال الشافعي: كيف يجوز في صفة الرسول - صلوات الله عليه - ومكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا, ويأمر أهله بإجابتهم إلى الباطل, وهو على أهله في الله أشد وأغلظ؟
أقول: وعلى هذا التقدير والاحتمال ينهدم ما ذكرنا من الاستدلال, ولا يكون فيه ما يدل على جواز شرط العتق في العقد وصحته.
وقوله: " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ": يريد أنها ليست في حكم الله, وليست على مقتضى حكم كتاب الله, ولم يرد أنها ليست منصوصة في كتاب الله, فإن كون الولاء للمعتق